التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

اشطر محامى جنايات ونقض فى مصر

مكتب الدكتور المستشار/هيثم صقر المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا وعضو إتحاد المحامين العرب- مستشار التحكيم الدولي/ المعادي - القاهرة. هاتف محمول / 01025235427ومن خارج مصر 00201025235427 او 01129891493 وأيضاً 01143848431 ومن خارج مصر 01143848431 يتشرف أن يقدم لكم كافة الخدمات القانونية في جميع القضايا والتي تتعلق المحاكم الجنائيه والعسكريه وامن الدوله والمحاكم الاقتصاديه والنقض الجنائى والمدنى وبمحاكم الأسرة والأحوال الشخصية من قضايا طلاق أو خلع وقضايا النفقات وقضايا الرؤية والضم وقضايا إثبات الزواج وغيرها كما يقدم لكم خدماته في توليه كافة قضايا الجنايات والجنح بكل أنواعها وطعون النقض الجنائي و قضايا المدني وطعون النقض المدني وقضايا المحاكم الإقتصادية ومحاكم القضاء الإداري ومجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا و متخصصون في خدمات زواج الأجانب وتوثيقه في مصر. ومستشار قانوني للشركات المصرية والدولية العاملة في مصر. كما يقدم خدمة تأسيس الشركات بكافة أنواعها سواء شركات أموال أو شركات أشخاص بدءاً من صياغة عقد تأسيس الشركة مروراً بالتعامل مع كافة الجهات الحكومية من هيئة إستثمار وسجل ت...
آخر المشاركات

محامى جنايات مصر المستشار الدكتور هيثم صقر يتحدث عن دفوع قضايا المخدرات

الدفوع الخاصة بتعديل المحكمة للقيد و الوصف لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهمة لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم . وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها ، المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعنة به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنة واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعنة للمخدر مجردا من أى من قصدى الاتجار أو التعاطي إنما هو تطبيق سليم للقانون رقم 182 سنة1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذى يستلزم إعمال المادة 38 وما ثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أى من القصدين اللذين عل...

أشطر محامى جنايات فى مصر المستشار الدكتور هيثم صقر يتحدث عن أركان جريمة الخطف

أركان جريمة الخطف وأحكام محكمة النقـــــض الخاصه بها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يكفى لقيام ركن التحايل – فى جريمة خطف الأطفال – أن يقع على من يكون المجنى عليه فى كفالته ، وليس من الضرورى أن يقع على المجنى عليه نفسه متى كان هذا التحايل قد مكن الجانى من خطف المجنى عليه . وإذن فمتى كان الحكم قد أستظهر أن التحايل وقع على إدارة المدرسة الخاصة التى كان يتلقى فيها المجنى عليه دروسه وأنه حصل من شخص انتحل شخصية والد المجنى عليه واتصل أولا بكاتب المدرسة و أخبره بوفاة جدة المجنى عليه ، وطلب إليه أن يأذن له بالخروج للسفر مع عائلته للبلدة . ولما استبطأ خروج المجنى عليه اتصل بناظر المدرسة و كرر نفس الرواية مبدياً التأثر والألم من عدم خروج المجنى عليه فخدع الناظر بتلك الحيلة وأذن للمجنى عليه بالخروج الذى وجد الطاعن ينتظره أمام باب المدرسة بسيارة أقله بها إلى البلدة التى أخفاه فيها – متى كان ذلك فإن ركن التحايل يكون متوافراً . ( الطعن رقم 870 سنة 23 ق ، جلسة 22/6/1953 ) يكفى لقيام واقعة الخطف التى تتحقق به هذه الجريمة إنتزاع الطفل المخطوف من ...